نظام المكتبة

سلطنة عمان

ولاية الحمراء

مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الاهلية

(1434 هـ الموافق 2012م)

 

اللائحة التنظيمية

لمكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية العامة

 

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

 

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يرد نص خاص على خلافها أو يقتضي سياق النص معنى آخر:

 

الوزارة        : وزارة التراث والثقافة.

المديرية        : المديرية العامة للآداب والفنون.

المكتبة         : مكتبة الشيخ محسن بن زهران بن محمد العبري.

المجلس        : مجلس الإدارة.

وكيل المكتبة   : المسؤول عن أوقاف المكتبة.

مواد المكتبة     : الكتب والمراجع والمخطوطات وجميع المطبوعات   والأشرطة السمعية والبصرية والأدوات التراثية ومصادر المعرفة الأخرى.

عملية الجرد   : التعرف على الواقع الفعلي لموجودات المكتبة.

 

مادة (2):

تأسست مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الاهلية العامة في ولاية الحمراء في عام 1434 للهجرة الموافق 2012م بناء على الإقرار التالي:

” بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

استدعاني الأخ الشيخ محسن بن زهران بن محمد بن سالم بلسان كل من د/ علي بن هلال بن محمد بن سالم العبري وولده / حمود بن محسن بن زهران العبري فالتقيت به فامرني ان اكتب عليه ما يريد ان يوقفه من املاكه الذي يأتي بيانه بعد هذه المقدمة فطلبت من د/ علي وولده حمود ان يأتياني بالوثائق التي تثبت تملكه لما يريد ان يوقفه فبقيت انتظرها حتى وافته المنية ثم اتوني بها في أيام عزائه فها أنا ذا اكتبها بعد وفاته والله على ما أقول شهيد فهو حسبي ونعم الوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع إقرار توقيف

اقر الأخ الشيخ محسن بن زهران بن محمد بن سالم العبري الذي يحمل البطاقة الشخصية رقم (01232569) بانه أوقف الأرض التي بمزرعة طوي المنيزف من ضواحي مدينة الحمراء لإقامة مجلس عام لورثة جده وهم أولاد محمد بن سالم بن بدر العبريين وهذه الأرض آلت للموقف بالشراء من شيخة بنت ناصر بن سالم العبرية، يحدها من الشمال ساقية (عوقة) ومن الغرب يحدها طريق لخزان الماء ويحدها من الجنوب طريق للمشاة ومن الشرق طريق يوصل الى بيته.

كما أوقف الكتب وكل ما يتعلق بالأشياء التراثية من الاواني والأسلحة التقليدية التي هي موجودة في الحجرة الملاصقة لمجلس بيته الذي يسكنه بطوي المنيزف فقد اوقفها لكل من أراد ان يستفيد منها من طلاب العلم للمطالعة وتقديم البحوث ومعاينة ما حوته من تراث الأجداد ، وقد أوقف لما تحتاج اليه محتويات هذه الحجرة من اصلاح ومسئولية ولمن يقوم بالمحافظة عليها وتبويبها واعارتها وحصرها فقد أوصى لها بالبيت الذي آل اليه بالشراء بعقد بيع رقم  4536/1992م بتاريخ يوم 21/7/1992م الواقع بوادي عدي رقم 70 بالمربع B على ان تبقى هذه المحتويات في نفس الغرفة الموجودة بها حتى يبنى لها محل آخر في الطابق الذي هو أعلا من المجلس الذي هو في الأرض التي اوقفها لبناء مجلس لأولاد جده محمد بن سالم العبري ومن بعدهم من الأولاد . أوقف محسن كل ما سبق ذكره وعلى حسب ما بيناه وقفا مؤبدا حتى يرث الله الأرض وما عليها طلبا لثواب الله وابتغاء مرضاته وكتبه بأمره ناصر بن محمد بن عامر العبري الراجي عفو ربه (توقيع ناصر بن محمد العبري).

بتاريخ 18/4/1433 هـ الموافق 11/3/2012م

شهدت بذلك وانا حمود بن محسن العبري (توقيع حمود) التاريخ 11/3/2012م

شهدت بذلك وانا حمد بن محسن العبري (توقيع حمد) التاريخ 11/3/2012م

شهدت انا زهرة بنت محسن بن زهران العبرية (توقيع زهرة) التاريخ 16/3/2012

شهدت بذلك وانا جوخة بنت محسن العبرية (توقيع جوخة) التاريخ 16/3/2012م

شهدت بذلك وانا شمسة بنت محسن العبرية (توقيع شمسة) التاريخ 16/3/2012م

شهدت بذلك وانا شنانة بنت محسن العبري (توقيع شنانة) التاريخ 17/3/2012م

انتهى الإقرار

 

 

 

مادة (3):

تتمتع المكتبة بشخصية اعتبارية مستقلة.

 

مادة (4):

القيام على شؤون المكتبة ورعايتها محض تبرع واحتساب، من باب التعاون على البر والتقوى، والتكافل العلمي.

 

مادة (5):

يجوز، وبقرار من المجلس وبناء على توصية من أحد أعضائها، صرف مكافأة مالية مقابل عمل او انجاز او اقتراح حسب الحالة التي تستوجب ذلك.

 

مادة (6):

للرئيس، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، أن يعين عاملا أو أكثر للقيام بعمل أو أكثر من أعمال المكتبة مقابل أجر يحدد بناء على طبيعة العمل وقدرة المكتبة المادية.

 

مادة (7):

تتكون إيرادات المكتبة من: التبرعات، والهبات، والمساعدات، والموقوفات والوصايا، والاشتراكات، وعائد استثمارات أملاك المكتبة، وغيرها مع مراعاة المادة رقم (12) من لائحة تنظيم وترخيص المكتبات الأهلية العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (229/2007م) بتاريخ 25/10/1428هـ، 6/11/2008م.

 


الفصل الثاني

المجلس

 

مادة (8):

يقوم على شؤون المكتبة مجلس إدارة.

 

مادة (9): عضوية المجلس واجتماعاته:

يكون للمكتبة مجلس، يمثل من ورثة الشيخ محسن بن زهران بن محمد بن سالم العبري ومن يتفقون عليه من غيرهم، لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص، ولا يزيد عن أحد عشر شخصا، على ألا يقل عمر العضو عن (25) سنة. على أن يكون من بينهم المدير، وأمين المكتبة، والوكيل.

 

مادة (10):

يختار أعضاء المجلس من بينهم بالانتخاب السري رئيسا للمجلس، ووكيلا للمكتبة، وأمينا للمكتبة ومساعدا لأمين المكتبة ومسؤولا ماليا وعضو إداري على الأقل وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يحل وكيل المكتبة مكان الرئيس في حالة غيابه.

 

 

مادة (11):

يعقد المجلس اجتماعا عاديا كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه أو وكيل المكتبة، وينعقد في الحالات الطارئة أو كلما اقتضت الحاجة ذلك بطلب مقدم من الرئيس، أو نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة.

 

مادة (12):

إذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير عذر مقبول تسقط عضويته من المجلس تلقائيا، ويعلم بذلك خطيا، وتجرى إجاءات اختيار بديل له بحسب المادة (10).

 

مادة (13): مهام واختصاصات المجلس 

يكون للمجلس المهام والاختصاصات الآتية:

 

  1. وضع الخطط اللازمة لتطوير المكتبة وتفعيل رسالتها والإشراف عليها بما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تضعها الوزارة، والتصرف في حقوق المكتبة؛ المعنوية، والعينية، والمالية، وفقا لأحكام الوقف، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكتبات الأهلية العامة.
  2. تعيين العاملين في المكتبة والتجديد لهم وقبول استقالتهم وإنهاء خدماتهم.
  3. اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية للعاملين في المكتبة والمستفيدين منها.
  4. الإطلاع على تقارير المدير، ودراسة التوصيات التي ترفعها، واتخاذ ما يناسب في شأنها.
  5. إجازة أو رفض المواد المكتبية التي لم يقم المدير بإجازتها.
  6. تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ولائحة تنظيم وترخيص المكتبات الأهلية العامة.
  7. إصدار القرارات والتعليمات والنظم التي تحقق أهداف المكتبة.
  8. اعتماد المعاملات المالية.

 

مادة (14): مهام واختصاصات أعضاء المجلس:

 

أولا: الرئيس

  1. الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
  2. إدارة المكتبة بما يكفل تحقيق رسالتها والحفاظ عليها.
  3. رفع التوصيات المتعلقة بخطط تطوير المكتبة إلى المجلس
  4. الإشراف على العاملين بالمكتبة ومتابعة عملهم، ومتابعة تنفيذ القرارات.
  5. التوقيع على الرسائل والتقارير ومحاضر الاجتماعات والأعمال الإجرائية في حدود اختصاصه.
  6. اعتماد مواد المكتبة.

 

ثانيا: وكيل المكتبة:

  1. يقوم مقام المدير في حالة غيابه.
  2. يساعد الرئيس على تسيير أعمال المكتبة.
  3. القيام بإعداد الخطط والبرامج الثقافية التي يقررها المجلس والإشراف على تنفيذها.
  4. حفظ أموال المكتبة وسجلاتها المالية.
  5. استلام إيرادات المكتبة وتسجيلها وحفظها حسب النظام المعتمد.
  6. إعداد الكشوف والسجلات بالإيرادات والمصروفات المالية للمكتبة.
  7. القيام بإجراءات الصرف للمستحقات المالية بعد الاعتماد من المدير أو ممن يخوله المدير بالتوقيع.
  8. الاحتفاظ بمبلغ نقدي (سلفه) تحدد الإدارة قدرها ومدتها.
  9. التوقيع على المعاملات المالية حسب النظام المعتمد.
  10. إعداد تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للمكتبة.

 

 

 

ثالثا: أمين المكتبة:

  1. يعتبر مسؤولا عن مواد المكتبة ومحتوياتها وعهدتها من سجلات وأختام وغيرها.
  2. الإشراف على المكتبة من الناحية الفنية والعلمية وإجراءات السلامة.
  3. القيام بأعمال الفهرسة والتصنيف وجرد محتويات المكتبة كل سنتين.
  4. اتخاذ الإجراءات والوسائل والأساليب التي تكفل الانتفاع بالمكتبة.
  5. اقتراح شراء ما تحتاج إليه المكتبة من كتب ومطبوعات ومواد أخرى.
  6. إعداد قائمة مواد المكتبة الجديدة لترسل إلى المديرية.
  7. إعداد تقرير نصف سنوي حول حركة الاستعارة والمستعيرين.
  8. ختم كافة المواد الجديدة بأختام المكتبة.
  9. متابعة حركة الإعارة والإعلان عن أسماء المتأخرين وتطبيق ما تنص عليه اللائحة من إجراءات.

 

       رابعا: مساعد أمين المكتبة:

  1. مساعدة الأمين في تسيير أعماله.
  2. القيام مقام الأمين في حال غيابه تلقائيا.
  3. الإشراف على أوقات فتح المكتبة، ووضع جداول المناوبة، والتنسيق بين المناوبين.

 

 

 

مادة (15): شروط العضوية في مجلس الإدارة:

 

يشترط فيمن يرشح لعضوية الإدارة الآتي:

  1. أن يكون مسلما عاقلا بالغا السن القانونية وأهلا للمسؤولية وحمل الأمانة.
  2. أن يكون عماني الجنسية، ومن ورثة الشيخ محسن بن زهران بن محمد بن سالم العبري، او من يتفقوا على اضافته من ذوي الخبرة والعلم.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 

مادة (16):

تنتهي عضوية مجلس الإدارة بقرار من المجلس بأحد الأسباب الآتية:

 

  1. عدم التجديد للمجلس.
  2. الاستقالة.
  3. الإقالة بناء على توصية ترفع نصف عدد الأعضاء إلى رئيس المجلس في حالات عدم التزام العضو بلوائح المكتبة وأنظمتها أو التراخي عن القيام بمهامها.

 

 


الفصل الثالث

إجراءات إجازة وختم وتسجيل المواد الجديدة

 

مادة (17):

إجراءات إجازة وختم وتسجيل المواد الجديدة:

 

  1. يعرض أمين المكتبة عناوين المواد الجديدة على المجلس لإجازتها.
  2. ترسل قائمة بيانات المواد المجازة إلى المديرية لإجازتها وختمها حسب ماورد في المادة (9) من لائحة تنظيم المكتبات الأهلية العامة.
  3. تسجل المواد المجازة في جهاز الحاسب الآلي.
  4. تختم جميع المواد بختمين هما: –
    • ختم الملكية مبين عليه اسم المكتبة، ويكون مكان ختمه في أعلى صفحة العنوان أو أي مكان أخر من المادة.
    • ختم التسجيل مبين عليه الرقم العام الذي يعطى للمادة العلمية بحسب ورودها وتسجيلها في المكتبة، والرقم الخاص وهو رقم التصنيف الذي يدل على موضوع المادة العلمية المأخوذ من خطة التصنيف المتبع في المكتبة. ويوضع هذا الختم في أسفل صفحة العنوان.

 

 

 

 


الفصل الرابع 

مواعيد فتح وغلق المكتبة ومهام المناوب

 

مادة(18):

تفتح المكتبة وتغلق في الأوقات التي يحددها المجلس، وتنظم أوقات فتح المكتبة للذكور والإناث حسب ظروف وإمكانات المكتبة، مع الالتزام بالآداب الشرعية.

 

 

مادة (20):

يقوم بفتح المكتبة وغلقها مجموعة من المناوبين، يشرف عليهم وينسق فيما بينهم أمين المكتبة ومساعده، وتتلخص مهام المناوب في الآتي: –

 

  1. فتح المكتبة في الفترة المحددة.
  2. تهيئة قاعات المكتبة والتعرف على أوضاعها.
  3. استقبال طلبات الاستعارة وتطبيق الإجراءات المتبعة.
  4. تلبية طلبات عرض الأشرطة واستخدام أجهزة العرض وغلقها عند الانتهاء.
  5. استلام المواد المستعارة، وفحصها، وتطبيق الإجراءات المتبعة في حالات التأخير أو الإتلاف، أو الفقد.
  6. تطبيق إجراءات إعادة المادة المستعارة ووضعها في مكانها الصحيح.
  7. إعادة مواد المكتبة إلى أماكنها، غلق الدائرة الكهربائية عن الأجهزة وإطفاء الأنوار وأجهزة التكييف.
  8. التأكد من عدم وجود أحد بالمكتبة وإعادة أوضاعها إلى ما كانت عليه.
  9. إغلاق المكتبة والتأكد من ذلك.

 

 


الفصل الخامس

إجراءات الإعارة

 

مادة (21):

تكون إجراءات الإعارة على النحو الآتي:

  1. يقوم المستعير عند طلب خدمة الاستعارة بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بنظام الإعارة للالتزام بما جاء بها من تعليمات.
  2. ادخال بيانات المستعير في النظام الآلي وإعطاء رقما خاصا به.
  3. تقدم خدمة الإعارة مقابل رسوم يحددها المجلس، وتجدد سنويا بنفس القدر من الرسوم.
  4. في حالة تأخير المادة المستعارة عن موعد إعادتها يدفع المستعير مبلغا على سبيل الأجرة يحدد المجلس مقداره بحيث لا يقل للمادة الواحدة عن خمسين بيسة ولا يزيد عن خمسمائة بيسة عن كل يوم تأخير. وفي حالة عدم الدفع يحرم المستعير من الانتفاع بالمكتبة بقرار من المجلس.
  5. في حالة فقد أو تلف المادة المستعارة يلزم المستعير بدفع قيمتها أو شراء نسخة مثلها.
  6. لا يسمح باستعارة المواد المختومة بختم منع الإعارة.
  7. يحق للمجلس استثناء بعض المواد المكتبية من الاعارة إذا دعت المصلحة العامة لذلك.

 

 


الفصل السادس

ضوابط استخدام خدمة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) بالمكتبة

 

مادة (22):

تكون ضوابط استخدام خدمة شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) على النحو الآتي:

  1. لا يقل عمر المستفيد عن 10 أعوام.
  2. يجب ان يزود المشترك باسم مستخدم ورقم سري قبل الاستخدام.
  3. يستلم المستفيد بطاقة اشتراك تجدد كل 3 أشهر.
  4. تقوم الإدارة بتامين الشبكة بعدم استخدام بعض المواد المحضورة.
  5. يمنع الدخول للمواقع المحظورة، أو التي لا تتوافق مع أهداف المكتبة، ومن يخالف يتعرض للمساءلة من قبل المجلس.

 


الفصل السابع

 

جرد عهدة المكتبة

مادة (23):

  1. تجرد عهدة المكتبة في نهاية شهر يوليو من كل عام أو حسب ما يراه مجلس الإدارة.
  2. يشكل رئيس المجلس لجنة للقيام بعملية الجرد تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر بإشراف أمين المكتبة.
  3. توقف الإعارة خلال عملية الجرد ومراجعة نظام الإعارة للتأكد من إرجاع جميع المواد المستعارة.
  4. تفرز المواد التالفة والممزقة ويتم التأكد من إمكانية ترميمها أو عدمه.
  5. تقوم اللجنة بعملية الجرد الفعلي لعهدة المكتبة، والمراجعة الدقيقة لها، والمقارنة بين ما هو مسجل في سجلات عهدة المكتبة وبين الواقع الفعلي للمكتبة من حيث مواد المكتبة والأثاث والأجهزة وغيرها.
  6. بعد الانتهاء من عملية الجرد يعد محضر يتضمن ما يلي:

 

  • أسماء أعضاء اللجنة المكلفة بعملية الجرد وتوقيعاتهم.
  • بيانات المواد التالفة وسبب تلفها ما أمكن.

ج-بيانات المواد المفقودة وسبب فقدها ما أمكن، والاجراء المقترح.

د-المجموع الكلي لعدد الكتب قبل الجرد وبعده.

 

  1. يعرض محضر الجرد على المجلس لمناقشته واعتماده.
  2. بعد اعتماد المحضر تحذف المواد التالفة والمفقودة من عهدة المكتبة، ويبين في خانة الملاحظات تاريخ حذفها.
  3. ترسل نسخة من قائمة المواد المكتبية التالفة والمفقودة إلى المديرية.
  4. يضمن التقرير السنوي للمكتبة نتائج الجرد، على أن تزود المديرية بنسخة منه.

 

 


الفصل الثامن

سجلات المكتبة

 

مادة (24):

تستخدم المكتبة برنامجا آليا إلى جانب بعض السجلات المطبوعة.

وسجلات المكتبة هي كالتالي:

  • سجل الكتب والمراجع، ويتضمن البيانات التالية:
  • الرقم العام للكتاب،
  • رقم تصنيف الكتاب،
  • عنوان الكتاب،
  • مؤلف الكتاب،
  • الجزء،
  • الطبعة،
  • الناشر،
  • الملاحظات.
  • سجل المواد السمعية، ويتضمن البيانات التالية:
  • رقم المادة،
  • عنوان المادة،
  • المحاضر أو غيره،
  • الجزء،
  • الناشر.
  • سجل المواد السمعية البصرية، ويتضمن البيانات التالية:
  • رقم الشريط،
  • عنوان الشريط،
  • الجزء، المحاضر أو غيره،
  • الناشر،
  • موضوع الشريط،
  • الملاحظات.
  • سجل المخطوطات ويتضمن البيانات التالية:
  • رقم المخطوطة،
  • العنوان،
  • المؤلف،
  • الجزء،
  • التاريخ،
  • الملاحظات.
  • سجل التراثيات
    • رقم القطعة
    • وصف القطعة
    • مكان الاقتناء
    • صورة للقطعة
  • سجل الأسلحة التراثية
    • رقم القطعة
    • نوع القطعة
    • وصف القطعة
    • مكان الاقتناء
  • سجل الدوريات، ويتضمن البيانات التالية:
  • رقم الدورية،
  • العنوان،
  • العدد،
  • المجلد،
  • تاريخ النشر،
  • الثمن،
  • الملاحظات.

 

  • سجل المستعيرين، ويتضمن البيانات التالية:
    • رقم المستعير
    • أسماء المستعيرين،
    • الجنس،
    • تاريخ الاشتراك،
    • العنوان.
  • سجل الأجهزة والأثاث.
    • رقم القطعة
    • نوع القطعة
    • مكان القطعة
  • سجل مستخدمي خدمة شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) يبين فيه ما يلي:
    • رقم بطاقة الاشتراك،
    • اسم المستخدم،
    • تاريخ انتهاء الاشتراك،
    • رقم هاتفه، اليوم وتاريخ الاستخدام،
    • رقم الجهاز المستخدم.

 

  • سجل الإيرادات ويتضمن:
    • إيرادات المكتبة من الأوقاف الخاصة بها و
    • الاشتراكات والتجديدات و
    • الغرامات والدعم المتفرق والمنتظم.
    • وغيرها
  • سجل المصروفات ويتضمن:
    • المبالغ المصروفة
    • وجهات الصرف لها.
  • سجل الزوار
    • رقم مسلسل
    • تاريخ الزيارة
    • اسم الزائر
    • ملاحظات الزوار

 

 


الفصل التاسع

إخلاء طرف العاملين بالمكتبة

 

مادة (25):

يخلى طرف العاملين بالمكتبة وفقا للآتي:

  1. التقدم بطلب الاستقالة إلى المجلس.
  2. يناقش المجلس الطلب في أول اجتماع له لاتخاذ القرار المناسب.
  3. إذا قبلت الاستقالة يخول المجلس شخصين لاستلام العهدة التي بحوزته.

 

 


الفصل العاشر 

العقوبات

 

مادة (26):

أولا: العقوبات التأديبية التي توقع على العاملين بالمكتبة: –

– يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، وبقرار من المجلس، العاملون بالمكتبة في حالة مخالفتهم لأحكام هذه اللائحة، أو إساءتهم إلى أحد العاملين الآخرين أو الرواد: –

  1. لفت نظر.
  2. توجيه الإنذار.
  3. إنهاء عقد العمل إن كان يعمل براتب أو مكافأة.
  4. تعليق عضويته من المجلس لمدة سنة إن كان عضوا بها
  5. الفصل النهائي من المجلس.

 

ثانيا: عقوبات الإتلاف وسوء الانتفاع بالمكتبة: – 

يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية وبقرار من المجلس كل من يتلف شيئا من موجودات المكتبة، أو يحدث منه سوء انتفاع بها:

  1. توجيه إنذار شفهي.
  2. توجيه إنذار كتابي.
  3. الحرمان من الانتفاع ببعض أو كل خدمات المكتبة حسب الإجراءات التي تحددها المجلس.

وفي الحالتين أولا وثانيا أعلاه يضمن المتسبب ما أتلفه برد مثله، أو دفع قيمته.


الفصل الحادي عشر

أحكام عامة وختامية

 

مادة (27):

  1. لمجلس المكتبة الحق في أن يوكل أي شخص لمقاضاة من يتعدى على حقوق المكتبة المادية والمعنوية، والعينية.
  2. في حالة غلق المكتبة لأي سبب من الأسباب، يعود النظر في ممتلكات المكتبة لورثة الشيخ محسن بن زهران العبري او احفاده ومن يرون من غيرهم من أهل الصلاح وفقا لأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية.
  3. لا يجوز بأي من الأحوال عرض أو إضافة أي مواد مكتبية إلا بعد التأكد من إجازتها وفقا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر والرقابة على المصنفات الفنية.
  4. تعدل الأحكام الواردة في هذه اللائحة، بقرار من المجلس، مع إخطار وزارة التراث والثقافة بذلك.